Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

اللجنة الشرعية للمالية التشاركية

header website bank assafa ccfp

تم إحداث اللجنة الشرعية للمالية التشاركية بموجب الظهير رقم  1.15.02 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6333 بتاريخ 9 فبراير 2015، وهي لجنة علمية متخصصة لدى الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى.

تتألف من:

منسق اللجنة وتسعة أعضاء من العلماء الفقهاء المشهود لهم بالمعرفة الراسخة والإلمام الواسع بأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وبالقدرة على الإفتاء وبيان حكم الشرع في القضايا المعروضة على اللجنة، يعينون بمقرر للأمين العام للمجلس العلمي الأعلى من بين أعضاء هذا المجلس

مهمتها:

  • إبداء الرأي بشأن مطابقة المنتوجات الماليّة التشاركيّة التي تقدمها مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لزبنائها، ونماذج العقود المتعلقة بهذه المنتوجات، لأحكام الشريعة الإسلاميّة ومقاصدها

  • إبداء الرأي بشأن مطابقة مضمون المناشير التي يصدرها والي بنك المغرب لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، المتعلقة بالمنتوجات المالية التشاركية، والودائع الاستثمارية، والعمليات التي ينجزها صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية

  • إبداء الرأي بصفة خاصة بشأن مطابقة عمليات التأمين التكافلي التي تقوم بها مقاولات التأمين وإعادة التأمين، في إطار المالية التشاركية، لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها

  • إبداء الرأي بشأن مطابقة عمليات إصدار شهادات الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، كيفما كانت الجهة المصدرة لها

طلبات إبداء الرأي:

  • بنك المغرب بالنسبة لطلبات إبداء الرأي المقدمة من قبل مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

  • هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالنسبة لطلبات إبداء الرأي المقدمة من قبل مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة

  • الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالنسبة لطلبات إبداء الرأي المقدمة من قبل الجهة الراغبة في إصدار شهادات الصكوك

إبداء الرأي:

  • تبدي اللجنة رأيها بشأن الأنشطة والعمليات التجارية والمالية والاستثمارية ونماذج العقود، والمناشير المعروضة عليها المتعلقة بالمالية التشاركية، بناء على تقارير مفصلة وموثقة، تتضمن المعطيات المتعلقة بكل نشاط أو عملية من العمليات أو نموذج من نماذج العقود أو مشروع من مشاريع المناشير المراد إصدارها، والاستنتاجات التي توصلت إليها، بشأن مدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.

  • يجب أن تكون الآراء الصادرة عن اللجنة الشرعية معللة، ويمكن أن ترفق بتوصية أو توصيات اللجنة المذكورة بشأن القضية المعروضة عليها كلما اقتضى الأمر ذلك.